ادعاء النسب

 

 

 

ادعاء النسب

 

علم الأنساب علم جليل ، وقد كان أبو بكر الصدِّيق رضي الله عنه[1] أعلم الناس بالنسب ، وقد أخطأ من قال : إنه علمٌ لا ينفع ، والجهل به لا يضر ، وكيف يكون هذا مع الأمر منه صلى الله عليه وسلم بالتعرف على النسب لأجل صلة الرحم ؟ وكيف يكون هذا مع الوعيد على من انتسب إلى غير أبيه ، أو إلى غير قبيلته ؟ .

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :( تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ ، فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ ، مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ ، مَنْسَأَةٌ فِي الْأَثَرِ ) . رواه الترمذي ( 1979 ) ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .

( مَنْسَأَةٌ فِي الْأَثَرِ ) يَعْني : زِّيَادَة فِي الْعُمُرِ .

قال ابن عبد البر رحمه الله : " ولعمْري ما أنصف القائل : " إن عِلْم النسب عِلْم لا يَنفع ، وجَهالة لا تضر " ؛ لأنه بيِّن نفعُه لما قدّمنا ذكره ؛ ولما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( كُفْرٌ بالله تبرُّؤ من نسب وإن دق ، وكفر بالله ادعاء إلى نَسب لا يُعرف ) – رواه أحمد وابن ماجه ، وحسَّنه الأرناؤط والألباني - .

وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مثلُه .

وقال صلى الله عليه وسلم : ( من ادعى إلى غير أبيه ، أو انتمى إلى غير مواليه : فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صَرفاً ولا عدلاً ) – رواه الترمذي ، وصححه الألباني - .

فلو كان لا منفعة له : لمَا اشتغل العلماء به ، فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان أعلم الناس بالنسب ، نسب قريش ، وسائر العرب ، وكذلك : جُبير بن مطعم ، وابن عباس ، وعقيل بن أبي طالب ، كانوا مِن أعلم بذلك وهو عِلم العرب الذي كانوا به يتفاضلون ، وإليه ينتسبون " 

فننا ننصحك بالحرص على هداية قومك وتعليمهم ما يلزمهم من أحكام الشرع مع الاستعانة على ذلك بالدعاء والرفق وإطلاعهم على كلام أهل العلم في هذه المسائل، وفي مسألة النسب هذه فإنه لا يجوز للإنسان تغيير نسبه بالانتماء إلى نسب آخر، فقد روى البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام.

وروى البخاري ومسلم أيضاً من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار.

وروى مسلم أيضاً من حديث علي ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.

 وقد ورد في بعض روايات الحديث: من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.... أي بزيادة عبارة:رغبة عنهم. أخرجه الإمام أحمد والترمذي والدارمي وابن حبان وغيرهم، وصححه الشيخ الألباني.

قال ابن دقيق العيد في كتابه إحكام الأحكام في شرح حديث أبي ذر رضي الله عنه: ليس من رجل ادعى لغير أبيه... الحديث يدل على تحريم الانتفاء من النسب المعروف، والاعتزاء إلى نسب غيره، ولا شك أن ذلك كبيرة، لما يتعلق به من المفاسد العظيمة.

وقال المناوي في فيض القدير: أي من رغب عن أبيه والتحق بغيره تركاً للأدنى ورغبة في الأعلى، أو خوفاً من الإقرار بنسبه، أو تقرباً لغيره بالانتماء، أو غير ذلك من الأغراض.

وقد وضح أهل العلم معنى الكفر المذكور في الحديث، فقد قال النووي: فيه تأويلان:

أحدهما: أنه في حق المستحل ـ أي من استحل فعل هذا مع علمه فقد كفر.

الثاني: أنه كفر النعمة والإحسان وحق الله تعالى وحق أبيه.

وقد رجح ابن حجر في الفتح أن المراد كفر النعمة وأن ظاهر اللفظ غير مراد، وإنما ورد على سبيل التغليظ والزجر لفاعل ذلك، أو المراد بإطلاق الكفر أن فاعله فعل فعلا شبيها بفعل أهل الكفر، وقال رحمه الله: وفي الحديث تحريم الانتفاء من النسب المعروف والادعاء إلى غيره، وقيد في الحديث بالعلم ولا بد منه في الحالتين إثباتاً ونفياً، لأن الإثم إنما يترتب على العالم بالشيء المتعمد له.

أشرفُ الأنساب نسَبُ نبيِّنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشرف انتسابٍ, ما كان إليه صلى الله عليه وسلم وإلى أهل بيتِه إذا كان الانتسابُ صحيحاً، وقد كثُرَ في العرب والعجم الانتماءُ إلى هذا النَّسب، فمَن كان من أهل هذا البيت وهو مؤمنٌ، فقد جمَع الله له بين شرف الإيمان وشرف النَّسب، ومَن ادَّعى هذا النَّسبَ الشريف وهو ليس من أهله فقد ارتكب أمراً محرَّماً، وهو متشبِّعٌ بِما لَم يُعط، وقد قال النَّبِيٌّ صلى الله عليه وسلم:

(( المتشبِّعُ بِما لَم يُعطَ كلابس ثوبَي زور ))[2]، رواه مسلمٌ في صحيحه (2129) من حديث عائشة رضي الله عنها.

وقد جاء في الأحاديث الصحيحة تحريمُ انتساب المرء إلى غير نسبِه، ومِمَّا ورد في ذلك حديثُ أبي ذر رضي الله عنه أنَّه سَمع النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: (( ليس مِن رجلٍ, ادَّعى لغير أبيه وهو يَعلَمه إلاَّ كفر بالله، ومَن ادَّعى قوماً ليس له فيهم نسبٌ فليتبوَّأ مقعَدَه من النار ))، رواه البخاريٌّ (3508)، ومسلم (112)، واللفظ للبخاري.

وفي صحيح البخاري (3509) [3]من حديث واثلة بن الأَسقع رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إنَّ مِن أعظَمِ الفِرى أن يَدَّعيَ الرَّجلُ إلى غير أبيه، أو يُري عينَه ما لَم تَرَ، أو يقولَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لَم يقل ))، ومعنى الفِرى: الكذب، وقوله: (( أو يُري عينَه ما لَم تَرَ ))، أي: في المنام.

وفي مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (31/93) [4]أنَّ الوقفَ على أهل البيت أو الأشراف لا يستحقٌّ الأخذَ منه إلاَّ مَن ثبت نسبُه إلى أهل البيت، فقد سُئل عن الوقف الذي أُوقِف على الأشراف، ويقول: (إنَّهم أقارب)، هل الأقاربُ شرفاء أم غير شرفاء؟ وهل يجوز أن يتناولوا شيئاً من الوقف أم لا؟

فأجاب: (( الحمد لله، إن كان الوقفُ على أهل بيتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أو على بعض أهل البيت، كالعلويِّين والفاطميِّين أو الطالبيِّين، الذين يدخل فيهم بنو جعفر وبنو عَقيل، أو على العبَّاسيِّين ونحوِ ذلك، فإنَّه لا يستحقٌّ مِن ذلك إلاَّ مَن كان نسبُه صحيحاً ثابتاً، فأمَّا مَن ادَّعى أنَّه منهم أو عُلِم أنَّه ليس منهم، فلا يستحقٌّ مِن هذا الوقفِ، وإن ادَّعى أنَّه منهم، كبَنِي عبدالله بن ميمون القدَّاحº فإنَّ أهلَ العلمِ بالأنسَاب وغيرَهم يعلمون أنَّه ليس لهم نسبٌ صحيحٌ، وقد شهد بذلك طوائفُ أهل العلم من أهل الفقه والحديث والكلام والأنساب، وثبت في ذلك محاضرُ شرعيَّة، وهذا مذكورٌ في كتب عظيمة مِن كتب المسلمين، بل ذلك مِمَّا تواتر عند أهل العلم.

وكذلك مَن وقف على الأشراف، فإنَّ هذا اللفظ في العُرف لا يدخل فيه إلاَّ مَن كان صحيح النَّسَب من أهل بيت النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

وأمَّا إن وقف واقفٌ على بني فلانٍ, أو أقارب فلانٍ, ونحو ذلك، ولم يكن في الوقف ما يقتضي أنَّه لأهل البيت النبويِّ، وكان الموقوف مُلكاً للواقف يصح وقفُه على ذريّة المعيَّن، لم يدخل بنو هاشم في هذا الوقف )).



[1] "الإنباه عن قبائل الرواة" ( ص1 )

[2] رواه مسلمٌ في صحيحه

[3] صحيح البخاري

[4] مجموع فتاوى

 



إرسال تعليق

أحدث أقدم