حرمة انتساب الرجل إلى غير نسبه

 


 

حرمة انتساب الرجل إلى غير نسبه

فقد جاء في الحديث الصحيح عن واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " إن من أعظم الفرى أن يدعى الرجل إلى غير أبيه ، أو يرى عينه مالم تر، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم مالم يقل "1 . 

 وجاء عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله، ومن ادعى قوماً ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار"2 واللفظ له، وصحيح مسلم ك الإيمان باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم 3
وعن سعد بن أبي وقاص قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام" (صحيح البخاري مع الفتح ك الفرائض باب من ادعى إلى غير أبيه4
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لاترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر" 5. 

ففي هذه الأحاديث الوعيد الشديد لمن انتسب إلى غير أبيه أو قوماً غير قومه ، وتحريم الانتفاء من النسب المعروف والادعاء إلى غيره، وقيد ذلك بالعلم ولا بد في الحالتين إثباتاً ونفياً لأن الإثم يترتب على العالم بالشيء المتعمد له.وممايدل على عظم جرم صاحب ذلك الفعل أنه عطفه على الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كذب على الله وقد قال تعالى: {ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته} 6.
أخرج البخاري وغيره من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ومن ادعى قومًا ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار"
وروى البخاري أيضًا من حديث وائلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن من أعظم الفِرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه"، وروى ابن حبان وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين"، وإلى غير ذلك من الأحاديث.

قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري : "وفي الحديث تحريم الانتفاء من النسب المعروف والادعاء إلى غيره، وقيد في الحديث بالعلم ولا بد منه في الحالتين إثباتًا ونفيًا".

قلت: ورحم الله مالكًا كيف

لو أدرك من يتسارع إلى ثبوت ما يغلب على الظن التوقف في صحته من ذلك بدون تثبت غير ملاحظ ما يترتب عليه من الأحكام غافلاً عن هذا الوعيد الذي كان معينًا على الوقوع فيه إما بثبوته أو بالإعار فيه طمعًا في الشيء التافه الحقير قائلاً: "الناس مؤتمنون على أنسابهم" وهذا لعمري توسع غير مرضي، ومن هنا توقف كثير ممن أدركناه من قضاة العدل عن التعرض لذلك ثبوتًا ونفيًا للرهبة مما قدمته"، انتهى كلام الحافظ السخاوي.

مراجع :

1-(صحيح البخاري مع الفتح ك المناقب (6/540) حديث –(3509)).

2- ( البخاري (6/539) 

3- (1/79) حديث (112 )

4- (12/54) حديث(6766) وصحيح مسلم ك الإيمان (1/80) حديث (114  (.

5- (صحيح البخاري مع الفتح ك الفرائض (12/54) حديث ( 6768) وصيح مسلم ك الإيمان (1/80) حديث (113) )

6- الأنعام21



إرسال تعليق

أحدث أقدم